العلامة الحلي

45

تحرير الأحكام

ولو عُدِمَ الأبوان والأولادُ وإن نزلوا ، ورثه الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، والأجداد والجدّات من قِبَلِه ، وقيل : تمنع الإناث . ( 1 ) فإن عُدِم الإخوةُ والأجدادُ ورثه الأعمام والعمّات وأولادهم الأقرب فالأقرب . ولا يرث الولاء من يتقرّب بالأُمّ ، من الإخوة والأخوات ، والأجداد والجدّات ، والأخوال والخالات . ولو فُقِد المتقرّبُ بالأب ورث الولاءَ مولى المولى ، فإن عُدِم فقرابةُ مولى المولى من قِبَل الأب دون الأُمّ ، فإن فقدوا فمولى مولى المولى ، فإن عُدِم فقرابةُ مولى مولى المولى من قِبَل الأب دون الأُمّ ، فإن فُقِدوا فالإمامُ . 6336 . التاسع : العتيق لا يرث من المنعم ، فلو مات المعتِقُ ولا وارث له ، فميراثه للإمام دون العتيق . 6337 . العاشر : اختلف علماؤنا في أنّ النساء هل يرثن من الولاء ؟ أمّا إذا قربن بالأُمّ فلا ، وإن قربن بالأب فقولان ، والإجماع على أنّهنّ يرثن من أعتقن أو أعتق من أعتقن أوجَرّ الولاء إليهنّ من أعتقن ، فلو مات رجلٌ وخلّف ابنَ معتقه وبنت معتقه فالميراث لابن المعتق خاصّة على أحد القولين ، وعلى الآخر للذّكر ضِعْف الأُنثى . ولو لم يخلّف إلاّ بنت معتقه فالمال للإمام على الأوّل ولها على الثاني ، وكذا لو خلّف أُمّ معتقه أو جدّة معتقه أو غيرهما .

--> 1 . القائل هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 374 ، والمفيد في المقنعة : 694 .